العلامة الحلي

167

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

سبعة - من العشرة ، يبقى للموصى له ثلاثة ، والباقي ثلاثون ، لكلّ واحد عشرة ، كالنصيب . مسألة 400 : لو خلّف زوجة وأبوين وابنين ، وأوصى بمثل نصيب ابن إلّا خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب ، فريضة الورثة من ثمانية وأربعين ، ونجعل الوصيّة دينارا ، نضمّها إلى هذه السهام ، ثمّ نسقط نصيب ابن ، وهو ثلاثة عشر سهما ، تبقى خمسة وثلاثون سهما ودينارا ، نأخذ خمسها ، وهو سبعة أسهم وخمس دينار ، ونسقطه من نصيب الابن ، تبقى ستّة أسهم إلّا خمس دينار ، وذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام ، فإذا جبرنا وقابلنا عدل ستّة أسهم دينارا وخمس دينار ، فيكون الدينار الواحد خمسة أسهم ، فظهر أنّ المضموم إلى سهام الورثة خمسة ، وأنّ جميع المال ثلاثة وخمسون سهما ، نخرج منها ثلاثة عشر ، يبقى أربعون ، نسترجع من الثلاثة عشر مثل خمس الأربعين ، وهو ثمانية ، يبقى مع الموصى له خمسة أسهم ، والباقي ثمانية وأربعون للورثة . القسم الثاني : أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة . وتحقيقه : أنّ الجزء من باقي المال بعد الوصيّة مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب ، فإنّ عشر الباقي بعد الوصيّة كتسع الباقي بعد النصيب ، وتسع الباقي بعد الوصيّة كثمن الباقي بعد النصيب . فلو أوصى بمثل نصيب أحدهم - وهم ثلاثة بنين - إلّا ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة ، فهو كما لو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى بعد النصيب ، فنأخذ مالا ونلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلّا نصيبا نزيد